⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1840 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-2-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات المتعلقة بها
⚖️ صور المنازعة فى الجنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تثار المنازعة فى الجنسية بإحدى صور ثلاث : الصورة الأولى : أن تثار فى شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية . الصورة الثانية : الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية التى يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية . الصورة الثالثة : الطعن بالإلغاء فى قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس - يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة فى التجنس بهذا الإسلوب هى منازعة فى قرار إدارى " و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها " - لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء - التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلب التجنس - الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها .