⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-2-25 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط خلو العقار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الإستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائى واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها - فإذا أخذت بإلتزاماتها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائى بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للإستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و إلا انحرف القرار الصادر بالإستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً .