الطعن رقم 1685 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط خلو العقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الإستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائى واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها - فإذا أخذت بإلتزاماتها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائى بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للإستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و إلا انحرف القرار الصادر بالإستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً .