الطعن رقم 1656 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - تأديب العاملين بشركات الاستثمار
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط إعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين ببنك التعمير و الإسكان فهو منشأة إستثمارية - لا وجه للقول بأن القطاع العام يساهم فى رأس مال هذا البنك بأكثر من 51% - لا وجه لأن القاعدة التى قررها المشرع من أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه جهة الإدارة أحالت الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك : أن إعمال هذه القاعدة يتطلب أن تكون المحكمة التأديبية مختصة قانوناً بما سوف يحال إليها .