⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيع بقصد الاستصلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منح المشرع المشترى مهلة محددة لإستطلاح الأرض المبيعة و زراعتها - بفوات هذه المدة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى - يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع و هو الإستصلاح - المشترى الذى لم يرتبط بقصد الإستصلاح إبتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 إنتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد آخر كالبناء أو لم يعين غرض ما - فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من إستعمال و إستغلال و تصرف .