الطعن رقم 1643 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيع بقصد الاستصلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منح المشرع المشترى مهلة محددة لإستطلاح الأرض المبيعة و زراعتها - بفوات هذه المدة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى - يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع و هو الإستصلاح - المشترى الذى لم يرتبط بقصد الإستصلاح إبتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 إنتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد آخر كالبناء أو لم يعين غرض ما - فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من إستعمال و إستغلال و تصرف .