الطعن رقم 1441 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاءات الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع معياراً موضوعياً منضبطاً لمواد البناء المعفاة من الضرائب و الرسوم و هو أن تكون هذه المواد من الأصناف المبينة بالجدول المرفق بالقرار الجمهورى - لم يفرض المشرع شرطاً أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن صلاحية هذه المواد بالطبيعة أو بالتعديل للإستعمال فى غير أغراض البناء - لا وجه للقول بالحكمة من النص و هى إستعمال هذه المواد فى مجال البناء لحل مشكلة الإسكان - أساس ذلك : ما تقرره القاعدة الأصولية من أن الأحكام تدور مع العقل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها .