الطعن رقم 1289 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخالفات المالية
⚖️ التأديب - المخالفات المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تزوير شهادة الوفاة و الحصول على مبالغ نظير إستخراج تصاريح دفن الموتى و الحصول على مقابل نظير الكشف هى أفعال تمس الشرف و الأمانة و النزاهة و تنم عن تنكر الطبيب لرسالته و إنعدام أمانته فى الحفاظ على حياة المواطنين و رعايتهم و أسعافهم و علاجهم بإعتبار أن واجب الطبيب فى هذا الشأن هو واجب إنسانى فى المقام الأول - مشاركة الطبيب لمرءوسيه فى ذلك يتعارض مع ما يجب أن يتحلى به كمثال و قدوة لهم و ينطوى على مسلك يكشف عن الطمع و الجشع و المكسب الحرام على حساب حياة الشعب و صحته .