⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المخالفات المالية
⚖️ التأديب - المخالفات المالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تزوير شهادة الوفاة و الحصول على مبالغ نظير إستخراج تصاريح دفن الموتى و الحصول على مقابل نظير الكشف هى أفعال تمس الشرف و الأمانة و النزاهة و تنم عن تنكر الطبيب لرسالته و إنعدام أمانته فى الحفاظ على حياة المواطنين و رعايتهم و أسعافهم و علاجهم بإعتبار أن واجب الطبيب فى هذا الشأن هو واجب إنسانى فى المقام الأول - مشاركة الطبيب لمرءوسيه فى ذلك يتعارض مع ما يجب أن يتحلى به كمثال و قدوة لهم و ينطوى على مسلك يكشف عن الطمع و الجشع و المكسب الحرام على حساب حياة الشعب و صحته .