الطعن رقم 21 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-5-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حر فى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة له ومن أقوال شهود سمعوا فى تحقيق قضائى أو إدارى، وإذ كان حكم الاستجواب قد التزم هذا النظر وأقام قضائه فى هذا الخصوص على أنه " وإن كان التحقيق الذى أجرته محكمة أثينا بطريق الإنابة تنفيذا للحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة الإبتدائية قد تم بعد الميعاد المضروب له وبعد أن صدر الحكم المستأنف مما يجعله منقطع الصلة بسير الدعوى فى مرحلتها الإبتدائية وكان الحكم الإبتدائى لم يعتمد على هذا التحقيق لصدوره قبل إجرائه إلا أن المحكمة ليست ممنوعة من أن تستنبط من هذا التحقيق الذى أجرته سلطة قضائية ما تشاء من قرائن تعينها على الفصل فى الدعوى ما دام الإثبات بالقرائن جائزا " ورأى أن يستجوب الطاعن فى " الوقائع التى وردت فى أقوال هؤلاء الشهود " فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع أن يأخذ فى قضائه بما يرتاح إليه من أدلة الدعوى ويطرح ما لا يقتنع بصحته منها دون أن يكون ملزما بإبداء أسباب ترجيحه دليلا على آخر ويكفيه أن يبين الأسباب التى إعتمد عليها.