⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1281 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى جواز التفويض فى اختصاص المحافظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 19797 بإصدار قانون الحكم المحلى . ناط المشرع بالمحافظين الإختصاص بإزالة التعدى على أملاك الدولة - يجوز التفويض فى هذا الإختصاص - إذا وضع صاحب الإختصاص قيداً على إختصاصه فى هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض فى مباشرة هذا الإختصاص - صدور قرار إزالة التعدى دون مراعاة هذا القيد يصم القرار بعيب الشكل و هو شكل جوهرى لازم للتحقق من التعدى فى حد ذاته .