الطعن رقم 1252 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينصرف الحكم بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم القضاء المدنى إلى أصل المنازعة و بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها إبتداء - مؤدى ذلك و لازمه أن تعود المنازعة مبتدأة بين أطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها أمام جهة الإختصاص بنظرها قانوناً - يعتبر الإختصاص الولائى مطروحاً دائماً على المحكمة و يجب عليها أن تتصدى له قبل الفصل فىأى دفوع أو أوجه دفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تنزل التكييف القانونى الصحيح على الطلبات المقدمة فى الدعوى - يتعين ألا تخوض فى تلك الطلبات على نحو يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى تقدير مدى مشروعية قرارات الإستيلاء بأحكام القانون الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه.