الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عامة - الاسلوب العقابى فى المجالين الجنائى والتأديبى
⚖️ حدود التحرك فى السلطة التقديرية
⚖️ التأديب - أحكام عامة - الاسلوب العقابى فى المجالين الجنائى والتأديبى
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود التحرك فى السلطة التقديرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المبدأ الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية شخصية و العقوبة شخصية و العقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى فى الشرائع السماوية و بصفة خاصة الشريعة الإسلامية - و رد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون و قداسة حقوق الإنسان - إلتزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موظف - تأديب - الواجبات و المخالفات التأديبية " سلطة تقديرية " القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره ، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً