الطعن رقم 1089 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عامة - طرق اثبات سن العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
درجت تشريعات العاملين المدنيين بالدولة و قوانين المعاشات المدنية على أنه يعتد فى تقدير سن العامل بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد و فى حالة عدم وجود أيهما يقوم القومسيون الطبى بتقدير سن الموظف - يقصد بالمستخرج الرسمى الوثيقة التى تقوم مقام شهادة الميلاد - يقتضى ذلك أن يكون المستخرج الرسمى مستمداً من البيانات المقيدة فى دفتر المواليد بواسطة الموظف المختص بتلقى هذه البيانات - إذا كانت بيانات هذا المستخرج مستقاة عن غير هذا الطريق فإنه لا يقوم مقام شهادة الميلاد .