⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-10-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1985 و القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة - تختص لجنة ضباط القوات المنعقدة بصفة هيئة قضائية بجميع المنازعات الإداربة الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع و التى تصدرها مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة - يستوى قى ذلك القرارات النهائية بالفصل من الكلية لعدم صلاحية الطالب للحياة العسكرية أو تلك التى تصدر بالفصل من الكلية بعد إجتياز الطالب فترة الإختيار و أثناء مدة دراسته بالكلية - خروج هذه المنازعات من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - أساس ذلك : مقتضيات نظم الدراسة المؤهلة للخدمة العسكرية .