⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-2-14 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - سقوطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستقل الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية - صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً يعتبر آخر إجراء قاطع للتقادم - من تاريخ هذا القرار تستقل الدعوى التأديبية قيداً و وصفاً - ثبوت تحريكها قبل مضى ثلاث سنوات من التاريخ المذكور يجعل الدفع بسقوطها فى غير محله .