الطعن رقم 518 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - سقوطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق إدارياً أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى التأديبية - الحجية التى يحوزها قرار النيابة العامة بمضى ثلاثة شهور من تاريخ القرار دون تحريك الدعوى الجنائية لا تؤتى أثرها إلا فى مواجهة النيابة العامة و لا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف - أساس ذلك : أنه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة تكون الدعوى التأديبية قد إنفصلت عن الدعوى الجنائية - مؤدى ذلك : أنه من تاريخ صدور الأمر بالحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعود سريان التقادم الثلاثى للدعوى التأديبية .