الطعن رقم 424 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفرق بين الاستيلاء المؤقت والدائم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه :
أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .
ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .
ثالثاً : فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات .