⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-11-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الطلاب بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحمن غنيم وسعد الله عبد الرحيم حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . جاء قانون تنظيم الجامعات خلواً من أى نص يخول المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى سلطة الإستثناء من القواعد المقررة بشأن القبول بالجامعات - تقوم تلك القواعد على أساس موحد هو مجموع درجات الثانوية العامة و هو ما تتحقق به فرص التعليم الجامعى و التسابق بين الطلبة فى مجال موحد هو التعليم الثانوى - لم يخول المشرع رئيس الجمهورية عند إصداره اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سلطة الخروج على المبدأ الذى قام عليه هذا القانون - القضاء بعدم دستورية الإستثناءات لا ينفى عن القرارات التى صدرت طبيعتها الإدارية و لا يمنع من إعتبارها غير مشروعة و مخالفة للقانون عند إصدارها - الحكم بعدم دستوريتها كشف عن ذلك و أكده خاصة و أن هذه الإستثناءات رغم تعددها و تنوعها لم تكن تطبيقاً لنص صريح فى قانون صدر من السلطة التشريعية كما هو الشأن فى الإستثناء المقرر لزوجة و أبناء و أخوه حاملى وسام نجمة الشرف الوارد بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1980 - إمتناع جهة الإدارة عن قبول أحد الطلاب بسبب تلك الإستثناءات يكون ركن الخطأ فى جانبها - الحكم بالتعويض المناسب للضرر .