الطعن رقم 180 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا - قرارات مجالس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين حفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية - لا شأن لهذا الإختصاص بطبيعة القرارات التى تصدرها هذه المجالس - لا تعتبر تلك القرارات أحكاماً قضائية من كافة الوجوه لعدم صدورها من محكمة ضمن محاكم مجلس الدولة التى تشكل من قضاة يتمتعون بالإستقلال و الحصانة القضائية - لا يغير من طبيعة هذه القرارات أنها تفصل فى موضوع يدخل بحسب طبيعته فى مفهوم المنازعات التأديبية أو أن مجالس التأديب تلتزم بمراعات الإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التأديبية و ما يستوجبه من ضمانات لتحقيق العدالة على النحو الذى تطلبه الدستور .