⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3455 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - القرارات التى تخرج عن نطاق المادة 191 من دستور 1956
⚖️ فصل الضابط بغير الطريق التأديبى
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - القرارات التى تخرج عن نطاق المادة 191 من دستور 1956

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " دستور " " مجلس قيادة الثورة " لا مجال لإعمال أحكام المادة "191" من دستور 1956 التى نصت على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - متى ثبت أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التى عناها الدستور و أن جميع الأدلة تؤكد عدم وجوده - صدور قرار وزير الداخلية برفع إسم المدعى من عداد موظفى الوزارة إستناداً لقرار مفهوم يكون الركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن الأضرار التى لحقت المدعى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئة الشرطة - ضابط شرطة - معاش - فصل بغير الطريق التأديبى - " تعويض " لا وجه للقول بأن تسوية معاشات المفصولين بغير للطريق التأديبى فى الفترة السابقة على القانون رقم 31 لسنة 1963 يعتبر تعويضاً عن قرارات فصلهم غير المشروعة يتيح المطالبة بتعويض آخر قياساً على حكم القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : عدم وجود نص مماثل فى قانون التأمين الإجتماعى يجيز مثل هذا القياس .