الطعن رقم 2959 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
⚖️ ميعاد تقادم الحق فى معاشات افراد القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويضات للقواتت المسلحة . حدد المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة بموجبه - صدور القانون رقم 90 لسنة 1975 قبل إنقضاء الميعاد المقرر فى القانون رقم 116 لسنة 1964 مؤدى ذلك سريان الميعاد المحدد فى القانون الأخير و هو خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء و مستحقة الصرف .