الطعن رقم 2125 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعهد الفنى للقوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الدولة للتربية و التعليم رقم 844 لسنة 1982 بشأن تقييم مؤهل خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة . إذا إنتهت الجهة المختصة إلى إعتبار الشهادة التى يمنحها المعهد الفنى للقوات المسلحة مؤهلاً عالياً و كان التقييم العلمى للمؤهل من الأعمال الفنية التى تجريها جهة الإختصاص على الوجه المحدد قانوناً فلا تمتد رقابة المشروعية التى يسلطها مجلس الدولة بهيئه قضاء إدارى إلى إعادة النظر بإجراء إعتبارات الموازنة و الترجيح فيما تنتهى إليه جهة الإختصاص - القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يحل قاضى المشروعية محل جهة الإختصاص الفنية التى حددها القانون - ليس من إختصاص مصدر القرار تعديل تسمية المؤهل بخلاف ما ورد بالقانون الذى نظم منحه - ينحصر إختصاص مصدر القرار فى التقييم العلمى و لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى تقييد مسمى ورد بالقانون .