الطعن رقم 1853 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى وقنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاءه - التعويض عن النقل المفاجىء
⚖️ اعضاءه - مرتباتهم- بدل التمثيل وبدل الاغتراب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 و المادة "37" من قانون الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . ربط المشرع بين النقل المفاجئ قبل إنقضاء المدة القررة لعضو البعثة الدبلوماسية و القنصلية و تعويض الأشهر الثلاثة - متى تحقق النقل الذى يوصف بأنه مفاجئ فإن التعويض يستحق - إنتفاء الوصف يترتب عليه إنتفاء مناط الإستحقاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلك دبلوماسى و قنصلى - أعضاؤه - مرتب - بدل التمثيل و بدل الإغتراب ناط المشرع بوزارة الخارجية تحديد فئات بدل التمثيل الإضافى و بدل الإغتراب الإضافى بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية و ذلك فى حدود الإعتمادات المالية الواردة بالموازنة و بمراعاة ظروف المعيشة ومركز مصر فى البلد التى بها البعثة الدبلوماسية المصرية - لا وجه للقول بعدم المساواة بين أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى و العاملين من غير الأعضاء - أساس ذلك : أن المشرع لم يستلزم هذه المساواة و لم يفرضها و إنما فوض الأمر لوزير الخارجية و اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية وفقاً للضابطين المشار إليهما .