الطعن رقم 1556 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة كهرباء مصر
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة كهرباء مصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لإستحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة أن يكون العامل قد شغلها بطريق التكليف - لا وجه للقول بأن التكليف لا يعنى الندب أو أن هناك من يشغل الوظيفة المنتدب إليها فهذا لا يغير من قرار التكليف و حقيقة جوهره أو صحة مسنده و ما يترتب عليه لزوماً من إستحقاق بدل التمثيل المقرر .