الطعن رقم 1402 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود حق الشكوى
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود حق الشكوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على المرءوسين توقير و إحترام رؤسائهم - يعتبر ذلك واجباً تحتمه طبيعة النظام الإدارى و السلطة الرئاسية - فى مقابل ذلك يتعين على الرؤساء إحترام كرامة و حقوق العاملين تحت رئاستهم - يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت فى تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر فى تلك العبارات لفظاً و معنى فى إطار الظروف و الملابسات التى جرت فيها ما يعد خروجاً عن حق التظلم و الشكوى يقصد الإيذاء الأدبى و المعنوى للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته و كرامته بأى وجه من الوجوه - يتعين تحديد العبارت و الألفاظ المؤثمة فى إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذى حرره العامل - يتعين أن يوضع فى الإعتبار الظروف و الملابسات التى أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل الشكوى للتحديد ما كان يهدف إليه و يسعى لتحقيقه و الوصول إليه بتظلمه الذى تضمنته بتظلمه الذى تضمنته تلك العبارات .