الطعن رقم 1299 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات في الدعوى - القرائن
⚖️ الطعن فى الاحكام - اختلاف طبيعة الطعن بين محكمة النقض والادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى - نكول جهة الإدارة و تقاعسها بغير مبرر عن إ يداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه - أساس ذلك : أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية و لا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب إمتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة - ظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة و ذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق - مؤدى ذلك : إعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طعن - إختلاف الطعن بين محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا . المحكمة الإدارية العليا هى فى الأصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض و نظيره أمام محكمة الإدارية العليا - مرد هذا الفارق هو الإختلاف بين طبيعة المنازعات التى تنشأ بين الأفراد فى مجالات القانونين المدنى و التجارى و تلك التى تنشأ بين الأفراد و الإدارة فى مجالات القانون الإدارى و ما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الادارية بما يتفق و حسن سير المرافق العامة الأمر الذى يستوجب التصدى للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضى - الطعن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعن فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم و تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو التصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه .