⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكليف الصيادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة .. حظر المشرع على الصيادلة المكلفين الإمتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف و هى سنتان من تاريخ تسلم العمل - إنقطاع الصيدلى عن العمل قبل إكتمال مدة التكليف لايعفيه من الإلتزام المفروض عليه بأداء العمل خلال مدة التكليف - القول بغير ذلك يهدر غاية المشرع من التكليف - محاكمة الصيدلى تأديبياً - توقع إحدى العقوبات المقررة لمن لايزالون فى الخدمة .