الطعن رقم 955 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات الواجب اتباعها عند المفاضلة بين المرشحين
⚖️ الترقية - الاجراءات الواجب اتباعها عند المفاضلة بين المرشحين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد وعادل لطفى عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغى عند إجراء الترقية بالإختيار حصر المستوفين شروط الترقية من حيث التأهيل و الخبرة و سائر إشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبها تنازلياً حسب مستوى كفاءتهم بحيث يفضل الحاصلون على مرتبة ممتاز فى الأعوام الثلاثة السابقة ثم يليهم الحاصلون على المرتبة المذكورة فى العاملين السابقين على الترقية مع الإلتزام بالأقدمية فيما بين أفراد كل طائفة - بهذا تتحقق إرادة المشرع فيرقى أولاً الممتازون ظاهر و الكفاية ثم يليهم الممتازون - كل ذلك مع توافر شروط الترقية الأخرى و الإلتزام بالأقدمية فيما بين أفراد كل طائفة - القول بغير ذلك يهدر قاعدة التفضيل التى قررها المشرع صراحة .