الطعن رقم 803 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-8
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الا يكون النقل الى وظيفة اقل
⚖️ النقل - السلطة المختصة بالنقل - شرط الا يكون النقل الى وظيفة اقل
⚖️ يشترط الا يكون النقل الى وظيفة اقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى وظيفة من درجة أقل مما يشغلها و ألا يفوت عليه النقل دوره فى الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه - أما ما عدا ذلك فقد جعله الشارع موكولاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفق ما تراه محققاً الصالح العام - إذا إلتزمت جهة الإدارة بهذه الضوابط فلا وجه للنعى على قراراتها ما لم يثبت فى حقها الإنحراف بالسلطة - سكوت المشرع عن النص على عدم جواز نقل العامل إلى وظيفة أعلى إلا أن هذا الحكم أمر تفرضه طبائع الأمور و توجيه مقتضيات التنظيم الإدارى و التسلسل الهرمى للوظائف فضلاً عن قواعد التوصيف و التقييم التى تحدد الشروط و المواصفات الخاصة بكل وظيفة على نحو يمتنع معه نقل العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته أو لا يتوافر فيه شروط شغلها - يؤكد ذلك أن الشارع حين أجاز الندب إلى وظيفة أخرى و إشترط فى هذه الوظيفة ألا تعلو مباشرة الوظيفة التى يشغلها العامل - علة التفرقة بين النقل و الندب أن الأول يتم على أساس استقرار العامل فى الوظيفة المنقول إليهما بينما يتم الندب على أساس التوقيت و ليس القرار و الإستمرار .