الطعن رقم 18 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-3-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - التطليق للضرر - عدة المطلقة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الحيض
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجدل فى أن المطعون عليها من ذوات الحيض المنتظم هو جدل موضوعى لا يتسع له نطاق الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرأى عند الحنفية أنه إذا إدعى المطلق بمضى عدة مطلقته وكذبته قبل قولها بحلفها إذا الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها والقول فيه قولها بيمينها.