الطعن رقم 686 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-1
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش وكيل مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد حامد الجمل وعبد الفتاح ابراهيم صقر ونبيل احمد سعيد وعبد اللطيف ابو الخير ومحمد المهدى مليحى ومحمد محمود الدكرورى وحنا ناشد مينا ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة ويحيى السيد الغطريفى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة نائب الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه و علاوته و بدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى - يشكل ذلك نوعاً من الفصل بين المستوى الوظيفى و المستوى المالى فرغم بقاء المستوى الوظيفى دون إنتقال بالترقية إلى ما يعلوه فإن شاغله ينتقل للمستوى المالى التالى و يعامل معاملة شاغله من كل الوجه - مؤدى ذلك : أن وكيل مجلس الدولة عندما يبلغ مرتبه نهاية ربط هذا المنصب الوظيفى يستحق المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة دون لقبها الوظيفى و يتحدد مركزه القانونى من الناحية المالية على هذا النحو .