الطعن رقم 646 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - تأديبهم - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية - فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة - ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك - أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام - كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها - لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .