الطعن رقم 602 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المؤهلات التى توقف منحها
⚖️ مؤهل دراسى - المؤهلات التى توقف منحها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعلى محمد حسن احمد وعادل لطفى عثمان
والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون 111 لسنة 1981 . تحديد المستوى المالى و الأقدمية للمؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخضع للأحكام المنصوص عليها فى المادة "5" من قانون تصحيح أوضاع العاملين و إنما يتم طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 الذى يقضى فى المادة الثانية منه بمنح العامل للدرجة و الماهية المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هى بالنسبة للمؤهلات المذكورة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات و نصف - هذا الحكم ورد إستثناء من المادة "5" المشار إليها - مؤدى ذلك :- عدم إعمال حكم الأقدمية الإفتراضية المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة - أساس ذلك - أن الأقدمية فى هذه الحالة أقدمية فى الدرجة الثامنة بينما فى الشهادات التى توقف منحها تحدد الأقدمية طبقاً للدرجة السادسة المخفضة .