الطعن رقم 457 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط الترقية بالاختبار
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "37" من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية للترقية بالإختيار بشرط ألا تتعارض مع التنظيم القانونى للترقية . إفادة العامل من الرخص المقررة له فى القانون بالحصول على أجازات خاصة لا تسوغ . فيما قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، الإنتقاص من حقه فى الترقية متى توافرت فى شأنه شرائطها التى قوامها الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية .