الطعن رقم 224 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-1
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراحل تقرير الكفاية وحدود سلطة رئيس المصلحة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - مراحل تقرير الكفاية وحدود سلطة رئيس المصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يفرض المشرع عرض تقارير كفاية العاملين من الفئة الأولى على لجنة شئون العاملين - رئيس المصلحة لا يتقيد فى تقدير أى من عناصر تقرير الكفاية بذات التقرير الذى إرتآه الرئيس المباشر إلا أن تقديره فى هذا الخصوص ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ينبغى أن يكون متفقاً و مستوى أداء العامل فى الفترة الموضوع عنها التقرير و ما قام به من جهد مبذول أو نشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل و ما صدر فى شأنه من قرارات بمنح العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها أهميتها و ثقلها .