الطعن رقم 3877 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا - قرارات مجالس التأديب
⚖️ سبيل جهة الادارة لتصحيح قرارها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبية الصادر من مجلس التأديب - أساس ذلك : أن الهيئة التى أصدرته تكون قد إستنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائة و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه - لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة إختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الطعن فى الأحكام - ما يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا مرافعات قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - قضائها بعدم الإختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية -و أنه و إن كان مقتضى صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجلس التأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاصها و بإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الإختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك : مبدأ حجية الأحكام و إعمالاً لنص المادة 110 مرافعات .