الطعن رقم 3176 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطبيعة القانونية للغرامة
⚖️ تقدير قيمة الاعمال المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - القانون رقم 54 لسنة 1984 . يترتب على الطلب المقدم من مرتكب مخالفة المبانى إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة قانوناً وقف الإجراءات الإدارية و الجنائية حتى تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 - لا يترتب على هذا الطلب العفو عن المخالفة أو إنقضاء الدعوى الجنائية بشأنها أو تحويل الجزاء فيها إلى مجرد مبلغ نقدى لجهة الإدارة على غرار التصالح فى قانون الضرائب حيث لا يقصد المشرع ترتيب هذا الأثر - الغرامة التى حددها المشرع هى عقوبة فى جميع الأحوال سواء تمخض الوضع عن إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو إبقائها - فرض الغرامة كعقوبة لا يدرأ عنها طبيعتها الجنائية و لا يجعلها مجرد تعويض مالى لا يغير من وصف الغرامة النص على أيلولة حصيلتها إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى بالمحافظة فهذا مجرد رصد لها فى مصرف معين لا يغير من الطبيعة الجنائية للغرامة بوصفها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مبانى - تقدير قيمة الأعمال المخالفة - طبيعة التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة التقدير الصادر من جهة الإدارة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة "16" المشار إليها لا يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى الصحيح - أساس ذلك : أن هذا التقدير لا ينتج فى حد ذاته أثراً قانونياً سواء فى المجال الإدارى أو على الصعيد الجنائى .