⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3152 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دبلوم معهد الصيارف
⚖️ مؤهل دراسى - المؤهلات التى توقف منحها - دبلوم معهد الصيارفة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم معهد الصيارف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الحطان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض منهج المشرع فى قرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات و الشهادات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و الشهادات و المؤهلات التى أضيفت إليها بقرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقمى 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التى توقف منحها و تحققت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الآخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها أو ببيان ما تم الحصول عليه منها فى سنوات معينة - حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها تاريخاً معيناً حتى 1955 - الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه إعمال النص فى حدوده - قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام " الثقافة العامة " - تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية القسم العام و الثقافة العامة ، بمنأى عن التقيد بعام 1955 .