الطعن رقم 3101 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-10-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التى يجوز توقيعها على الاعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية - طبيعة النظام الإدارى تنعكس على النظام التأديبى - النظام الإدارى لا يحدد الجريمة التأديبية على النحو المستقر و المتميز فى الجريمة الجنائية - أساس ذلك : تعدد و تنوع واجبات الوظائف و تعدد أساليب العاملين و مخالفة الواجبات و تحقيق المرونة للسلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية لتقدير صورة و مساحة المخالفة و تقدير الجزاء المناسب - لا يجوز للسلطة الرئاسية أو القضائية أن تضفى على إجراء وصف الجزاء ما لم يكن موصوفاً صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون - مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه التى لم ترد بنص القانون - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و مجازاته بعقوبة الإنذار المنصوص عليها قانوناً - لا تعارض بين قضاء المحكمة و قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه - أساس ذلك : أن محكمة أول درجة عاقبت المخالف بأخف العقوبات بما أسمته خطأ التنبيه - ما أجرته المحكمة الإدارية العليا هو تصحيح قانونى لما حكمت به محكمة أول درجة بمجازاته بأقل الجزاءات المقررة قانوناً و هى الإنذار .