الطعن رقم 2617 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط الترقية بالاختبار
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد وعادل لطفى عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالإختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية - أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية - يشترط فى هذه الضوابط :-
1- أن تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها .
2- ألا تكون مخالفة لأحكام الترقية الواردة بالقانون - إشتراط حصول العامل على مؤهل عالى لتولى وظيفة قيادية بالإدارة المحلية لا يتعارض مع أحكام القانون ما دام هذا الشرط قد أملته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة - لا وجه للقول بأن هذا الشرط وضع قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك أن القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يخول جهة الإدارة ذات الصلاحية - لا وجه كذلك للتذرع بعدم وجود بطاقات وصف لوظائف الإدارة المحلية تحدد شروط شغل تلك الوظائف - أساس ذلك : - أن عدم وجود بطاقات الوصف أدعى لأن تباشر جهة الإدارة الصلاحيات المخولة لها وفقاً للقواعد و المعايير التى تقتضيها المصلحة العامة .