⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-1-10 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مراقبة ضرائب المنشية قدرت تركة مورث المطعون عليهم المتوفي في 11/7/1951 بمبلغ 36859ج و71م وأخطرتهم بهذا التقرير ، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 25/6/1956 بتخفيض قيمة التركة إلي مبلغ 20766ج و 155 م ، فقد أقاموا الدعوي رقم 663 سنة 1956 تجاري اسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين الحكم باعتبار التركة مدينة بمبلغ 18165ج و 552 م ، كما طعنت مصلحة الضرائب في القرار المذكور بالدعوي رقم 669 سنة 1956 تجاري اسكندرية الابتدائية طالبة وتأييد تقديرات المراقبة استنادا إلي أن اللجنة استبعدت مبلغ 16092ج 916 م قيمة احتياطي هبوط الأسعار من أصول المحل التجاري الذي تركة المورث مع أنه يتعين إضافة هذا المبلغ إلي رأس المال لأنه لم يستعمل حتي تاريخ الوفاة ، وبتاريخ 23/3/1960 حكمت المحكمة في طعن الورثة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بذلك الحكم ، وفي طعن مصلحة الضرائب برفضه وتأييد قرار اللجنة فيما قضي به من استبعاد احتياطي هبوط الأسعار من أصول المحل التجاري . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالإستئناف رقم 615 سنة 18 ق تجاري اسكندرية طالبة الغاؤه والحكم بتأييد تقديرات المراقبة .وبتاريخ 11/11/1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراي برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة علي رأيها . وحيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن الحكم قضى بعدم اضافة احتياطى هبوط الأسعار إلى أصول التركة استنادا إلى أن المامورية قدرت أصول المحل التجارى المخلف عن المورث ، كما قدرت خصومه وقت الوفاة طبقا للقواعد التى نص عليها القانون التركات ، وأن فى أضافة احتياطى هبوط الأسعار إلى الأصول زيادة لقيمة البضاعة بما يجاوز تقدير المراقبة ، وهو ما يترتب عليه زيادة رأس مال المحل التجارى بمقدار الاحتياطى على غير اساس ، فى حين أن القانون رقم 142 لسنة 1944 حدد فى المادتين 36، 37 طرق تقدير قيمة الأموال الخاضعة لرسم الأيلولة ، ولم يتبع طريقا واحدا للتقيم بل جعل الأصل فى الرسم أن يربط على القيمة الحقيقية للتركة ، وذلك فيما عدا الأموال التى نص على تقييمها طبقا للأسس الحكيمة التى عينها ز وقد أضافت مصلحة الضرائب إلى أصول التركة مبلغ 16092ج و 916م قيمة احتياطى هبوط الأسعار الذى لم يستعمل حتى تاريخ وفاة المورث ، وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون من تقدير التركة طبقا لقيمتها الفعلية ، لأنه طالما أن هذا الاحتياطى استقطع من الربح الاستثنائى للمنشأة ، وظل باقيا حى تاريخ الوفاة دون أن يستخدم فى الغرض الذى كون من أجله ، فإنه يتعين اضافته إلى راس مال المنشأة واعتباره أصلا من أصولها عند تقدير التركة ، دون أن يكون فى ذلك زيادة لقيمة البضاعة عن تقدير مراقبة الضرائب ، وإذ اسبعد الحكم المطعون فيه احتياطى هبوط الأسعار من أصول التركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان الأصل في تقدير التركات - وفي غير الأحوال التي وضع المشروع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفي فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء أي من زيادة في راس ماله تقوم تمامها بما تساوية من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة ، وكان الاحتياطي الذي أجاز المشروع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار تطبيقا للمادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة علي الأرباح الاستثنائية هو من الأصول الدفترية ، ولا يعتبر في حالة عدم استعماله من أصول التركة يضاف إلي قيمة البضاعة ، بل يتعين عدم التعويل عليه في التقدير كعنصر من عناصر التركة طالما أن جميع أصولها وخصومها يشملها التقدير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر أن مراقبة الضرائب قدرت جميع أصول المحل التجاري وخصومه وقت الوفاة طبقا للقواعد التي نص عليها قانون التركات "، وأنه لا يجوز بالتالي اعتبار احتياطي هبوط الأسعار الذي لم يستعمله المورث ضمن أصول التركة ، فإنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه علي غير أساس . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى من زيادة فى رأس ماله، تقوم لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحتياطى الذى أجاز المشرع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية، هو من الأصول الدفترية ولا يعتبر فى حالة عدم إستعماله من أصول التركة، بحيث يضاف إلى قيمة البضاعة، بل يتعين عدم التعويل عليه فى التقدير كعنصر من عناصر التركة، طالما أن جميع أصولها وخصومها يشملها التقدير.