الطعن رقم 2615 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمجلس الشعب
⚖️ الطعن فى الاحكام - الدفع بعدم القبول فى مرحلة الطعن
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . القواعد التنظيمية العامة التى وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب إستناداً إلى المادة "81" من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً لأحكام هذه اللائحة و يستمر العمل بها ما لم تلغ أو تعدل و ذلك إلى أن يضع مجلس الشعب بناء على إقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون .