الطعن رقم 2603 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975
⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تسوية حالة حملة المؤهلات التى توقف منحها و المعدلة للمؤهلات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 التى يصدر ببيانها قرار من وزير التنمية الإدارية - مقتضى ذلك : أن الحق فى تلك التسويات يكون مستمداً مباشرة من القانون و يكون بيان المؤهلات المعادلة بالقرار رقم 623 لسنة 1978 و القانون رقم 135 لسنة 1980 كاشفاً عن حقوق ذوى الشأن فى الإفادة من تلك التسويات - أثر ذلك :- أن الفروق المالية الناتجة عن تلك التسويات تستحق إعتباراً من 1975/7/1 عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بوصفها مترتبة على تنفيذ أحكامه - لا وجه لإتخاذ التاريخ الذى عينه القانون رقم 135 لسنة 1980 أساساً لصرف تلك الفروق لأن هذا القانون لا يعدو أن يكون كاشفاً للحق و ليس منشئاً له - لأوجه للحجاج بمدى شرعية القرار رقم 623 لسنة 1978 فهو لا يعدو بدوره أن يكون تنفيذاً للمادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 .