⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2355 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-11-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفات المبانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 تجيز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1985 لوقف الإجراءات التى إتخذت ضده إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مدة لا تتجاوز شهراً - إ1ذا تبين أنها تشكل خطراً على الأوراح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الإرتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح - هذه الأحكام مقيدة بما تنص عليه المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 من أنه لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بالقانون 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوافير أماكن لإيواء السيارات - يجوز للمحافظ فى هذه الأحوال أن يصدر قراراً بإزالة المخالفات دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 - مؤدى ذلك : أنه لا محل لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضد المخالف الذى يقدم طلباً وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 لوقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .