الطعن رقم 2214 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البدلات - بدل تفرغ الاطباء البيطريين
⚖️ المرتب - البدلات - بدل تفرغ للاطباء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الحطان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 - أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ - القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه - متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر " مكافأة تشجيعية أو حافز " تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق - يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها - تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم - أساس ذلك : - الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .