الطعن رقم 2110 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - سن الاحالة للمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل الذى تسوى حالته و يصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصحب معه أحكام اللوائح التى كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى سن الخامسة و الستين - فهذه الميزة الإستثنائية تمنح فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون برقم 36 لسنة 1960 فى مركز قانونى يخولهم البقاء فى الخدمة لما بعد الستين و هم الذين إحتفظ لهم المشرع بهذه الميزة بالقانونين رقمى 50 لسنة 1963 و 79 لسنة 1975 .