الطعن رقم 2015 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية - سوء تنظيم المرفق فى تقدير الجزاء
⚖️ مخالفة واجب الانتظام فى اداء الوظيفة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - سوء تنظيم المرفق فى تقدير الجزاء
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - مخالفة واجب الانتظام فى اداء الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أهم واجبات العامل الإنتظام فى أداء الوظيفة المنوطة به - يعتبر الإنقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية - لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الأجازات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة تقدير الخبراء - سوء تنظيم المرفق - حدود سلطة المحكمة التأديبية فى تقدير الجزاء التأديبى - يجب على المحكمة و هى تقدر العقوبة أن تأخذ فى اعتبارها دور السلطة الرئاسية و مقدار ما ساهمت به من خلل بإدارة المرفق - من أبرز مظاهر هذا الخلل : تجميع المخالفات و الإعلان عنها دفعة واحدة فى صورة حزمة من الإتهامات المختلفة فى حين كان يجب عليها إتباع إجراءات التحقيق و توقيع الجزاء فى حينه ردعاً للعامل المخالف و زجراً لغيره - عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية التى تشرف على الطاعن قد أسهم فى وقوع ما وقع من مخالفات عديدة و جسيمة - الخلل فى حسن إدارة المرفق يعتبر ظرف من الظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل الإتهام و التى ينبغى مراعاتها عند تقدير الجزاء التأديبى على العامل .