الطعن رقم 1885 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيومى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق حجية الأحكام من الدائرة الخاصة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 " إصلاح زراعى " " المحكمة الإدارية العليا " .
الأحكام التى تصدر من الدائرة الخاصة المشار إليها لا تسرى بأثر رجعى - مؤدى ذلك : أن ما قضت به هذه الدائرة من أن الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 يسرى على الأراضى الخاضعة فعلاً لضريبة الأطيان حتى و لو لم تكن مستغلة فعلاً فى الزراعة - هذا القضاء و إن وضع حداً لإختلاف الرأى السابق على صدوره فى 1985/12/15 إلا أنه لا يسرى بأثر رجعى حتى لا يمس الأحكام القضائية النهائية التى إستقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية خاصة فى مجال حقوق الملكية العقارية .