الطعن رقم 1702 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرهما من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة . ينبغى التفرقة بين شروط الترخيص إبتداء و حالات الترخيص لسبب لاحق - تطبيق أحكام قانون المحال التجارية و الصناعية لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة على نحو يؤثر على شرط المسافة الازم لإستمرار الترخيص - أساس ذلك : أن قانون تنظيم المبانى و القوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية هى التى تتكفل بأمر تلك المبانى - ليست العبرة فى شرط المسافة بالموقع وقت إصدار الترخيص فحسب بل يجب توافر هذا بالموقع على الدوام .