الطعن رقم 1670 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة التجاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين . جعل المشرع عضوية خريجى كليات التجارة و المعاهد العالية التجارية بنقابة التجاريين إجبارية - تلتزم جهة العمل بسداد رسم القيد خصماً من مرتب العضو - خول المشرع مجلس النقابة حق تقدير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى القانون - لم يشترط القانون فى حالة وفاة العضو أن يكون قد أدى رسم الإشتراك مدة خمسة عشر عاماً - اعراض جهة الإدارة عن خصم رسم القيد و الإشتراك و عدم مبادرتها بالحصول على قرار من الموظف بقبول خصم رسم القيد و الإشتراك دون مبرر - إرسال الجهة الإدارية رسم القيد و الإشتراك لأول مرة بعد وفاة الموظف - رفض النقابة الطلب تأسيساً على وفاة الموظف قبل قيده - إصابة الورثة بالضرر لحرمانهم من معاش النقابة يمثل ركن الخطأ فى مسئوليتها .