⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1967-3-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - الطعن فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الزواج
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضاهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بثمانية أيام على الأقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، وزواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب.