الطعن رقم 1624 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها فى مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدنى من إلتزامات على عاتق الوكيل و من بينها أن تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى أعمالها الخاصة - يقتضى ذلك أن تقوم بالتنفيذ خلال مدة معقولة - لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار متى ثبت تأخير الإدارة فى التنفيذ على حسابه .